الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

مجلس عمان 🇴🇲🏠


مُنح مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى صلاحيات تشريعية ورقابية وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011، وضمنت أحكام هذه الصلاحيات التشريعية والرقابية في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 101/1996، ليتمتع هذا المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الصلاحيات، هي
اختصاصات مجلس الدولة
حددت المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى أن مجلس الدولة يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته وتـأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وفصلت المادة (18) من ذات النظام في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:
إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية.تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة.مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وإبداء الرأي فيها.
ويرفع المجلس توصياته فيما يتعلق بمشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء ومقترحاته ودراساته الأخرى إلى جلالة السلطان أو مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال.
العضوية
اختيار أعضاء المجلس يكون من بين الفئات الآتية:
الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم.السفراء السابقين.كبار القضاة السابقين.كبار الضباط المتقاعدين.المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.الأعيان ورجال الأعمال.الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.من يرى جلالة السلطان تعيينه عضواً بالمجلس من غير الفئات السابقة.
شروط العضوية
مدة العضوية في مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية ويجوز تجديدها لفترات أخرى،
ويشترط في عضو مجلس الدولة أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.ألا يقل عمر العضو عن الأربعين سنة ميلادية.أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
إضافة إلى ما تقدم فإن أحكام العضوية في المجلس تقتضي بعدم جواز الجمع بين عضويه مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة سوى لفئة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجلات العلم والأدب وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا وفئة من يرى جلالة السلطان تعيينه عضوًا بالمجلس.
اختصاصات مجلس الشورى
تشتمل صلاحيات المجلس التشريعية على ما يلي:
إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ورفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها.لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس.تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان.على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم. وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها.
وتتنوع هذه الاختصاصات باختلاف الأقسامواللجان التي يتكون منها مجلس الشورى.
ويمارس مجلس الشورى هذه الصلاحيات ويؤدي أعماله وفق مجموعة من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية الصادرة بقرار المجلس رقم 01/2012, بالاستعانة بمجموعة من الوسائل والأدوات البرلمانية.
الترشح والعضوية
تمثيل الولايات
يتكون مجلس الشورى العماني من 84 عضوا يمثلون ولايات السلطنة ينتخبون مرة كل أربعة أعوام، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له يلي افتتاح جلالة السلطان لمجلس عمان لفترته الجديدة، بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ، وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات المجلس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الخاتمة